الآخوند الخراساني
69
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )
* فصل إذا تعلَّق الأمر بأحد الشيئين أو الأشياء ، ففي وجوب كلّ واحد على التخيير - بمعنى عدم جواز تركه إلَّا إلى بدل ( 570 ) - أو وجوب الواحد لا بعينه ( 571 ) ، أو وجوب كل منهما مع السقوط بفعل أحدهما ، أو وجوب المعيّن عند الله ( 572 ) ، أقوال ( 1 ) .
--> ( 1 ) قوانين الأصول 1 : 116 - سطر 13 - 19 ، هداية المسترشدين : 248 - 249 ، الفصول الغرويّة : 102 - سطر 6 - 13 . . ( 2 ) معالم الدين : 74 - 75 ، قال : إنّه مذهب تبرّأ منه كلّ من المعتزلة والأشاعرة ، ونسبه كلّ منهم إلى الآخر . .